responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 360

الاغتسال في الماء الذي يغتسل فيه، فيقرب حمله على الكثير.

[تنبيهات]

و ينبغي التنبيه على أمور:

الأوّل:

أنّه لا ينبغي الإشكال في الجواز في الماء الكثير و إن قلنا بالمنع في غيره، لاختصاص دليل المنع بما يغتسل به لا فيه.

قال في المعتبر: و لو منع هنا لمنع و لو اغتسل في البحر [1]. و في المقنعة:

و لا ينبغي أن يرتمس الجنب في الماء الراكد، فإنّه إن كان قليلا أفسده و لم يطهر به، و إن كان كثيرا خالف السنّة بالاغتسال فيه و لا بأس بارتماسه في الماء الجاري و اغتساله فيه [2] انتهى.

و لو تمّم الماء المستعمل كرّا فصريح المبسوط [3] و الوسيلة [4] رفع المنع معلّلا في الأوّل بأنّه بلغ حدّا لا يحمل خبثا. و فيه ما تقدّم في مسألة تتميم الماء النجس كرّا.

الثاني:

أنّه لا ينبغي الإشكال على القول بالمنع في القطرات المنتضحة من بدن المغتسل في الإناء بل في كلّ يسير من الماء المستعمل الممتزج بما يضمحلّ فيه، إذ لا يصدق التوضّي منه و لا الاغتسال به مع الاضمحلال، و ليس العبرة هنا


[1] المعتبر 1: 90.

[2] المقنعة: 54.

[3] المبسوط 1: 11.

[4] الوسيلة: 74.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست