responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 359

غيرها [1].

و على ما ذكرنا من صورة تلوّث بدن الجنب بالنجاسة يحمل الصحيحة الأخيرة [2] مع أنّ الظاهر على المتأمّل أن لا دلالة فيها ظاهرة، لا من حيث التقرير، و لا من جهة العلاج، إذ من المحتمل كون المعالج و المقرّر عليه هو محذور الكراهة دون الحرمة.

فالأقوى بحسب الأدلّة هو الجواز، وفاقا للسيّدين [3] و الحليّ [4] و الفاضل في جملة من كتبه [5] و الشهيدين [6] و المحقّق الثاني [7] و المحكيّ عن سلّار [8] و ابن سعيد [9] للأصل و الإطلاقات الكثيرة.

قال: لكنّ (الأحوط) كما هنا و في المعتبر [10] العمل بما صار إليه الأوّلون من (المنع) لقوّة رواية ابن سنان المتقدّمة [11] من حيث الصدور و الدلالة، فتقييدها بمجرّد إطلاق الأدلّة بعيد جدّا. و لم نقف في الباب على خبر خاصّ ظاهر في الرخصة. و ما تقدّم ممّا ظاهره الكراهة فمورده


[1] الوسائل 1: 111، الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحديث 3.

[2] و هي صحيحة ابن مسكان، المتقدّمة في الصفحة: 357.

[3] رسائل الشريف المرتضى 3: 22، و الناصريّات (الجوامع الفقهية): 216، ذيل المسألة السادسة، و الغنية (الجوامع الفقهية): 490.

[4] السرائر 1: 61.

[5] نهاية الإحكام 1: 241، و المختلف 1: 234، و المنتهى 1: 133.

[6] الذكرى: 12 و روض الجنان: 158.

[7] جامع المقاصد 1: 127.

[8] المراسم: 33- 34.

[9] الجامع للشرائع: 20.

[10] المعتبر 1: 88.

[11] تقدّمت في الصفحة: 354.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست