و على ما ذكرنا من صورة تلوّث بدن الجنب بالنجاسة يحمل الصحيحة الأخيرة [2] مع أنّ الظاهر على المتأمّل أن لا دلالة فيها ظاهرة، لا من حيث التقرير، و لا من جهة العلاج، إذ من المحتمل كون المعالج و المقرّر عليه هو محذور الكراهة دون الحرمة.
فالأقوى بحسب الأدلّة هو الجواز، وفاقا للسيّدين [3] و الحليّ [4] و الفاضل في جملة من كتبه [5] و الشهيدين [6] و المحقّق الثاني [7] و المحكيّ عن سلّار [8] و ابن سعيد [9] للأصل و الإطلاقات الكثيرة.
قال: لكنّ (الأحوط) كما هنا و في المعتبر [10] العمل بما صار إليه الأوّلون من (المنع) لقوّة رواية ابن سنان المتقدّمة [11] من حيث الصدور و الدلالة، فتقييدها بمجرّد إطلاق الأدلّة بعيد جدّا. و لم نقف في الباب على خبر خاصّ ظاهر في الرخصة. و ما تقدّم ممّا ظاهره الكراهة فمورده
[1] الوسائل 1: 111، الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحديث 3.
[2] و هي صحيحة ابن مسكان، المتقدّمة في الصفحة: 357.
[3] رسائل الشريف المرتضى 3: 22، و الناصريّات (الجوامع الفقهية): 216، ذيل المسألة السادسة، و الغنية (الجوامع الفقهية): 490.