responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 351

الأخبار المؤيّد بغلبة عدم تفارق التخلّي من المخرجين، و لا فرق أيضا بين المخرج الطبيعيّ و غيره إذا كان معتادا كما قيّد به بعض [1] بل مطلقا لإطلاق الأدلّة. و دعوى الانصراف لو تمّت لم يدخل المعتاد من غير الطبيعي أيضا.

و الإنصاف: أنّ للانصراف مراتب نعلم باعتبار بعضها و إهمال بعضها الآخر، فإنّ انصراف هذا اللفظ إلى غسل موضع النجو- و هو الغائط- واضح لمن تتبّع موارد استعماله في الأخبار [2] و كلمات الأصحاب حيث يقابل الاستنجاء فيها بغسل مخرج البول [3] مع أنّ مذهب الأصحاب كما في غير واحد عدم الفرق.

و لو تعدّت النجاسة تعدّيا فاحشا يخرج إزالته عن اسم الاستنجاء فلا ريب في عدم دخوله تحت الإطلاق، لكنّ الظاهر الصدق مع تعدّيه بالخروج و إن كان على خلاف العادة مع اتّحاد الموضوع عرفا.

فالأقوى- و إن كان خلاف الأحوط- عموم العفو (ما لم يتغيّر) أحد أوصاف الماء المنفصل (بالنجاسة) المفروضة، لعموم ما دلّ على نجاسة المتغيّر و إن كان أعمّ من أخبار الاستنجاء من وجه، لكن عموم النجاسة أقوى، مضافا إلى انصراف أخبار الباب إلى غير صورة التغيّر، و مفهوم العلّة في رواية العلل [4] بناء على أنّ المراد بأكثرية الماء من القذر استهلاكه له و عدم ظهور أثره فيه، فلو ظهر أثر النجاسة في الماء لم يعف عنه.


[1] كما في جامع المقاصد 1: 129، و الدلائل كما نقله في مفتاح الكرامة 1: 93.

[2] مثل الحديث الأول من الباب 9، و الحديث 5 من الباب 10 من أبواب أحكام الخلوة، راجع الوسائل 1: 222، 224.

[3] كالمفيد في المقنعة: 40، و القاضي في المهذّب 1: 39 و ابن حمزة في الوسيلة: 47، و الحلّي في السرائر 1: 96.

[4] علل الشرائع 1: 287، الباب 207، الحديث الأوّل.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست