هو صريح الخبر و ظاهر الأصحاب- لا يوجب الحكم بجواز استعماله في إزالة الحدث و الخبث. و إن أراد به أنّ ظاهر الخبر و كلام الأصحاب العفو المطلق بجعل وجود صفة النجاسة كعدمها، فلا نسلّم أنّه ظاهر كلام بعضهم فضلا عن جميعهم، لما عرفت من كلمات من لم يصرّح بالطهارة.
و الأقوى- على تقدير عدم القول بالطهارة- العفو بالمعنى الرابع، و على القول بالطهارة عدم جواز رفع الحدث به، لإطلاق ما تقدّم في حكم الغسالة من نقل الإجماع على أنّ ما يزال به النجاسة لا يرفع الحدث [1] فتأمّل.
أمّا جواز رفع الخبث به فلا يخلو عن قوّة للإطلاقات السليمة.
و أمّا الوضوء و الغسل الغير الرافعين ففي جوازهما إشكال، من الإطلاقات، و من أنّ الظاهر من الأوامر الواردة في الأغسال و الوضوءات الغير الرافعة كونها على نحو الرافعية، فإذا أمر الحائض بالوضوء [2] أو بغسل الإحرام [3]- مثلا- فكأنّه وكل جميع ما يعتبر فيه إلى ما تقرّر في الوضوء و الغسل الواجبين، مع أنّ الظاهر أنّ المراد من هذه الطهارات تنظيف يكون من شأنه رفع الحدث إذا صادفه. و هذا لا يخلو عن قوّة.
ثمّ إنّ المصرّح به في كلام جماعة عدم الفرق بين المخرجين [4] و هو ظاهر كلّ من أطلق الاستنجاء بناء على شموله بشهادة جماعة لغسل مخرج البول [5] و به يستقيم الاستدلال على العموم بإطلاق لفظ «الاستنجاء» في