responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 350

هو صريح الخبر و ظاهر الأصحاب- لا يوجب الحكم بجواز استعماله في إزالة الحدث و الخبث. و إن أراد به أنّ ظاهر الخبر و كلام الأصحاب العفو المطلق بجعل وجود صفة النجاسة كعدمها، فلا نسلّم أنّه ظاهر كلام بعضهم فضلا عن جميعهم، لما عرفت من كلمات من لم يصرّح بالطهارة.

و الأقوى- على تقدير عدم القول بالطهارة- العفو بالمعنى الرابع، و على القول بالطهارة عدم جواز رفع الحدث به، لإطلاق ما تقدّم في حكم الغسالة من نقل الإجماع على أنّ ما يزال به النجاسة لا يرفع الحدث [1] فتأمّل.

أمّا جواز رفع الخبث به فلا يخلو عن قوّة للإطلاقات السليمة.

و أمّا الوضوء و الغسل الغير الرافعين ففي جوازهما إشكال، من الإطلاقات، و من أنّ الظاهر من الأوامر الواردة في الأغسال و الوضوءات الغير الرافعة كونها على نحو الرافعية، فإذا أمر الحائض بالوضوء [2] أو بغسل الإحرام [3]- مثلا- فكأنّه وكل جميع ما يعتبر فيه إلى ما تقرّر في الوضوء و الغسل الواجبين، مع أنّ الظاهر أنّ المراد من هذه الطهارات تنظيف يكون من شأنه رفع الحدث إذا صادفه. و هذا لا يخلو عن قوّة.

ثمّ إنّ المصرّح به في كلام جماعة عدم الفرق بين المخرجين [4] و هو ظاهر كلّ من أطلق الاستنجاء بناء على شموله بشهادة جماعة لغسل مخرج البول [5] و به يستقيم الاستدلال على العموم بإطلاق لفظ «الاستنجاء» في


[1] راجع الصفحة: 314.

[2] الوسائل 2: 587، الباب 40 من أبواب الحيض.

[3] الوسائل 9: 64، الباب 48 من أبواب الإحرام.

[4] كالمحقّق في المعتبر 1: 91، و الشهيد في الذكرى: 9، و المحقّق الثاني في جامع المقاصد 1: 129، و السيّد في المدارك 1: 124.

[5] راجع التنقيح الرائع 1: 70، و الجواهر 1: 357 و 2: 13.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست