responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 348

بالقذر و عدم تأثّره منه، بل استهلاكه له، و هذا الكلام من قبيل قوله (عليه السلام) فيما ورد على الثوب من ماء المطر الواقع على النجاسة: «لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثر منه» [1] فتأمّل.

ثمّ المراد بالعفو بعد الإجماع على عدم تنجّس ملاقيه يحتمل أمورا:

الأوّل: أن يكون حكمة في الطهارة كما حكي عن بعض [2] فيكون الاختلاف في التعبير، و هو بعيد. و تمسّكهم بالحرج في الاجتناب لا إشعار فيه به، فضلا عن الدلالة.

الثاني: أن يكون نجسا معفوّا عنه على الإطلاق بمعنى أن لا يحكم عليه بتكليف من التكاليف المتفرّعة على النجاسة، و هو الّذي استظهره المحقّق الثاني من النصّ و كلام الأصحاب [3].

و الظاهر رجوع هذا إلى القول بالطهارة، بناء على أنّ النجاسة حكم شرعيّ بالاجتناب في أمور، أو منتزعة من ذلك الحكم الشرعي.

نعم، تظهر الثمرة في غير الأحكام الشرعية من الخواصّ و في الأحكام الشرعية الغير الإلزامية المتعلّقة بالنجس عدا ما اجمع على وحدة حكم الطهارة و النجاسة في واجبه و مستحبّه كالصلاة.

و لو قلنا: بأنّ الطهارة أمر وجوديّ لا مجرّد عدم النجاسة ظهرت الثمرة في الأمور المشروطة بالطهارة، إذ لا يكفي حينئذ ارتفاع حكم النجاسة عن هذا الماء.


[1] الوسائل 1: 108، الباب 6 من أبواب الماء المطلق، الحديث الأوّل.

[2] لم نعثر على مصرّح به، و لعلّه يستفاد من كلام المحقّق في المعتبر 1: 91، كما أشار إليه في الجواهر 1: 355.

[3] جامع المقاصد 1: 130.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست