الخلاف فيه اخرى [1] و معفوّ عنه كما عن المنتهى [2] و عن غيره [3].
و لا ينجّس الثوب و البدن كما في المقنعة [4] و عن غيره [5] و المحكيّ عن ظاهر جماعة الاتّفاق عليه [6] بل هو (طاهر) كما صرّح به في الكتاب و القواعد [7] و اشتهر بين المتأخّرين، و عن غير واحد [8] نقل الإجماع عليها [9].
و الأصل في المسألة: الأخبار المعتبرة، ففي حسنة الأحول: «أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في الماء الّذي استنجيت به؟ قال:
لا بأس» [10] و رواها في العلل بزيادة قوله (عليه السلام): «أ تدري لم صار لا بأس به؟ قلت: لا و اللّه، قال: لأنّ الماء أكثر من القذر» [11].
و [ما] رواه محمّد بن النعمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «قلت له:
أستنجي ثمّ يقع ثوبي به و أنا جنب؟ فقال: لا بأس به» [12].
و رواية عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الّذي استنجى به، أ ينجّس ذلك ثوبه؟