responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 345

الخلاف فيه اخرى [1] و معفوّ عنه كما عن المنتهى [2] و عن غيره [3].

و لا ينجّس الثوب و البدن كما في المقنعة [4] و عن غيره [5] و المحكيّ عن ظاهر جماعة الاتّفاق عليه [6] بل هو (طاهر) كما صرّح به في الكتاب و القواعد [7] و اشتهر بين المتأخّرين، و عن غير واحد [8] نقل الإجماع عليها [9].

و الأصل في المسألة: الأخبار المعتبرة، ففي حسنة الأحول: «أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في الماء الّذي استنجيت به؟ قال:

لا بأس» [10] و رواها في العلل بزيادة قوله (عليه السلام): «أ تدري لم صار لا بأس به؟ قلت: لا و اللّه، قال: لأنّ الماء أكثر من القذر» [11].

و [ما] رواه محمّد بن النعمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «قلت له:

أستنجي ثمّ يقع ثوبي به و أنا جنب؟ فقال: لا بأس به» [12].

و رواية عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الّذي استنجى به، أ ينجّس ذلك ثوبه؟


[1] السرائر 1: 97- 98 و 184.

[2] المنتهى 1: 143.

[3] الذكرى: 9، و البيان: 102.

[4] المقنعة: 47.

[5] لم نعثر عليه.

[6] انظر الحدائق 1: 467- 468.

[7] القواعد 1: 186.

[8] المدارك 1: 124، و الذخيرة: 143.

[9] كذا في النسخ، و المناسب: عليه.

[10] الوسائل 1: 160، الباب 13 من أبواب الماء المضاف، الحديث الأوّل.

[11] علل الشرائع 1: 287، الباب 207، الحديث الأوّل.

[12] الوسائل 1: 161، الباب 13 من أبواب الماء المضاف، الحديث 4.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست