responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 285

بالاتّفاق، فإن تعدّينا من مورد النصّ إلى أزيد من إناءين فلا ينبغي الإشكال في هذا الفرض، و إلّا فالأقوى عدم الإلحاق إلّا إذا بنينا على أنّ الحكم المشتبه حكم النجس، فحينئذ يجب الاجتناب عنهما. لكن قد تقدّم ضعف المبنى.

و من هنا نظر في ذلك صاحب المعالم معلّلا بخروجه عن مورد النصّ و الوفاق [1].

الخامس:

أنّه لا إشكال في وجوب التيمّم مع انحصار الماء في المشتبهين، لأجل النصّ و الإجماع المتقدّمين [2] و هل هو على القاعدة ليتعدّى إلى ما لا يشمله النصّ أو لا؟ الّذي ينبغي أن يقال: إنّه إن لم يمكن الجمع بينهما مع القطع بوقوع صلاته مع طهارة البدن عن النجاسة الواقعية الحاصلة له من استعمال النجس- إمّا بتطهير البدن بعد الوضوء بأحدهما من الماء الآخر، أو بالصلاة عقيب كلّ وضوء من الوضوئين- تعيّن التيمّم، لفحوى ما دلّ من النصّ [3] و الإجماع [4] على تقديم رفع النجاسة الموجودة على الطهارة المائية، إذ الجمع بينهما في الوضوء يوجب إلغاء حكم النجاسة المتيقّنة مراعاة للطهارة الحدثية


[1] معالم الدين: 162.

[2] تقدّما في الصفحة: 278.

[3] الوسائل 2: 564، الباب 21 من أبواب الحيض الحديث الأوّل.

[4] قال في الجواهر 5: 117: «كلّ ذا مضافا إلى الإجماع على تقديم الإزالة على الطهارة في حاشية للإرشاد أظنّ أنّها لولد المحقّق الثاني: كما عن التذكرة الإجماع أيضا على تقديمها على الوضوء صريحا و الغسل ظاهرا، و المعتبر نفى الخلاف بين أهل العلم فيه أيضا كذلك».

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست