responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 284

الشبهة المحصورة إعطاء الشارع المشتبه بالنجس و الحرام حكمهما، قال: ألا ترى أنّ ملاقاة النجاسة بعض أجزاء الثوب مع الاشتباه بباقي أجزائه موجب لغسله كلّا [1].

و فيه: أنّا لم نجد في موارد الشبهة المحصورة موردا زاد الشارع فيه على إيجاب الاجتناب عن المشتبهين. و العجب من استشهاده (قدس سره) بما ذكره من مسألة الثوب! مع أنّ الشارع لم يزد فيه على وجوب الاجتناب عن النجس الواقعي في الصلاة الّذي لا يتمّ العلم به إلّا بالاجتناب عن هذا الثوب قبل غسل مجموعه، و أمّا نجاسة ما لاقى موضعا منه فليست إلّا عين المدّعى.

نعم، يمكن أن يقال: إنّ الظاهر من وجوب الاجتناب عن شيء من النجاسات- كالميتة مثلا- وجوب الاجتناب عن ملاقيه كما يستفاد من بعض الأخبار [2] و كلمات بعض الأصحاب [3] حيث إنّ الاجتناب المطلق يعمّ الاجتناب عن الملاقي، فتأمّل.

الرابع:

لو اشتبه أحدهما بطاهر وجب الاجتناب عنهما لعين الدليل الجاري في أصل المشتبهين. نعم، لو علّلنا الحكم في نفس المشتبهين بالنصّ المعتضد


[1] الحدائق 1: 513، و فيه: كمّلا.

[2] مثل خبر جابر الجعفي، انظر الوسائل 1: 149، الباب 5 من أبواب الماء المضاف، الحديث 2.

[3] مثل استدلال ابن زهرة بقوله تعالى «وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ» على نجاسة الماء القليل بالملاقاة، انظر الينابيع الفقهية 2: 379، و الاستدلال بالآية ساقط من الغنية المطبوع في ضمن الجوامع الفقهية.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست