responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 140

بالاستهلاك [1] مثل ما دلّ على أنّه لا بأس بما يقع من البول في الكرّ إذا لم يبلغ في الكثرة حدّ التغيّر الرافع [2] إذ وقوع النجاسة العينية في الكرّ يستلزم تغيّر ما اكتنفها من أجزاء الماء فينجس، و قد حكم الشارع بنفي البأس عن ذلك، و ليس إلّا لامتزاجه بباقي أجزاء الكرّ، فدلّ على حصول الطهارة بالامتزاج.

و كيف كان: فلا إشكال في الحكم المذكور، لكنّ الإشكال، في أنّه هل يعتبر استهلاك المتنجّس في الطاهر على الوجه المعتبر في تطهير المضاف؟

أو يكفي مطلق الامتزاج- بحيث لو فرض للنجس لون مغاير للماء الطاهر و لو ضعيفا لزال، فيطهّر كرّ واحد أكرارا متعدّدة إذا امتزج و لو استهلك فيها و على الأوّل فلا يطهّرها إلّا إذا استهلكها جزءا فجزءا- وجهان:

من الأصل، و المتيقّن الطهارة بالاستهلاك، لظهور كلمات من تقدّم من القائلين بالامتزاج في الاستهلاك و اختصاص الأدلّة المتقدّمة بهذه الصورة.

و من أنّ ملاحظة كلمات القائلين بالامتزاج في مقام آخر تقضي بعدم اعتبار الاستهلاك بالمعنى المتقدّم، لأنّهم ذكروا في الجاري المتنجّس: أنّه يطهر بتكاثر الماء من المادّة عليه حتّى يزول تغيّره [3]. و من المعلوم: أنّ زوال آخر مراتب التغيّر يحصل بقليل من الماء الجاري مستهلك في جنب الماء النجس، و لم يقل أحد منهم باعتبار ما زاد على ما يزيل التغيّر، فإذا اكتفي في


[1] تقدم في الصفحة: 136.

[2] دلت على مضمونه بعض الروايات، انظر الوسائل 1: 102، الباب 3 من أبواب الماء المطلق، و 117، الباب 9 منها.

[3] كالمحقّق (قدس سره) في المعتبر 1: 40، و العلّامة (قدس سره) في التذكرة 1: 18، و الشهيد (قدس سره) في الذكرى: 8.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست