responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 139

جماعة ممّن يرى طهارة الماء بالإتمام كرّا [1] فإنّ لازمة كما ذكره الفاضلان [2] طهارة الكثير المتغيّر جاريا أو راكدا من دون اعتبار اتّصاله بماء معتصم فضلا عن امتزاجه به.

و كيف كان: فالأقوى هو اعتبار الامتزاج، لأصالة النجاسة و عدم الدليل على الطهارة إلّا بالممازجة، لضعف ما تمسّك به على الطهارة بدونه.

أمّا الطهارة مع الامتزاج: فيدلّ عليه وجوه:

الأوّل: الإجماع، كما ادّعي [3].

الثاني: أنّ الكرّ إذا فرض عدم قبوله للانفعال بالملاقاة و امتزج مع المتنجّس و إن طهّره فهو المطلوب، و إلّا فإن تنجّس به لزم خلاف الفرض و إن اختصّ بالطهارة لزم تعدّد حكم الماءين الممتزج أحدهما بالآخر، بل يلزم عدم جواز استعمال الكرّ فيما يشترط فيه الطهارة، لاشتمال كلّ جزء منه على جزء من المتنجّس، فهذا حقيقة في معنى انفعاله، إذ لا يجوز شربه و لا التوضّي منه و لا تطهير الثوب به.

نعم، لو فرضنا أنّ جنبا ارتمس في الحوض المذكور فقد يقال: بارتفاع حدثه و إن صار بدنه متنجّسا. إلّا أن يقال: إنّ هذا مانع عرضيّ عن الانتفاع بالكرّ في الشرب و الوضوء و التطهير، فلا ينافي اعتصامه في ذاته، نظير ما إذا وضع فيه أجزاء لطيفة من نجس العين و لم تستهلك.

الثالث: ما تقدّم عن الخلاف من فحوى ما دلّ على طهارة نجس العين


[1] كالشيخ في المبسوط 1: 7، و ابن إدريس في السرائر 1: 62، 63.

[2] المعتبر 1: 41، و لم نعثر عليه في كتب العلّامة.

[3] الحدائق 1: 335.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست