responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 9  صفحة : 449
[ ففي بعض صور خوف العطش يجب حفظ الماء وعدم استعماله كخوف تلف النفس أو الغير ممن يجب حفظه وكخوف حدوث مرض ونحوه، وفي بعضها يجوز حفظه ولا يجب مثل تلف النفس المحترمة التي لا يجب حفظها وإن كان لا يجوز قتلها أيضا، وفي بعضها يحرم حفظه بل يجب إستعماله في الوضوء أو الغسل كما في النفوس التي يجب إتلافها، ففي الصورة الثالثة لا يجوز التيمم، وفي الثانية يجوز ويجوز الوضوء أو الغسل أيضا، وفي الاولى يجب ولا يجوز الوضوء أو الغسل. ] في المقام. وتوضيحه: ان ما أفاده في القسم الاول مما لا شبهة فيه لان حفظ النفس المحترمة واجب شرعا ولا بدل له فيتقدم على وجوب الصلاة مع الطهارة المائية التي لها بدل وهو الصلاة مع التيمم حيث يكون حفظ النفس معجزا مولويا للمكلف عن استعمال الماء ومع عدم التمكن من استعمال الماء شرعا أو عقلا ينتقل الامر إلى التيمم. واما ما ذكره في القسم الثاني والثالث فلا يمكن المساعدة عليه: أما القسم الثاني الذي حكم فيه بالتخيير بين الطهارة المائية والترابية فلان الجواز الطبعي لا ينافي الوجوب الفعلي لعارض كالتزاحم فان سقي الماء للذمي أو الدابة المملوكة أو الذئب مثلا وإن كان


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 9  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست