responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 9  صفحة : 450
سائغا في نفسه وطبعه لكنه لما كان مزاحما لوجوب الوضوء فعلا لتحقق شرطه وهو التمكن من استعمال الماء شرعا وعقلا: أما عقلا فواضح وأما شرعا فلجواز صرف الماء في وضوئه وغسله وان كان صرفه في سقي الذمي أو الدابة جائزا في نفسه فلا يجوز التيمم وترك الطهارة المائية لسقي الماء للذمي ونحوه. وكذلك الحال إذا قلنا باستحباب السقي في بعض الموارد لقوله (عليه السلام) " لكل كبد حرى أجر " [1] لان الاستحباب لا يزاحم الوجوب ومع التمكن من استعمال الماء عقلا وشرعا لا يسوغ له التيمم بل تجب الطهارة المائية، اللهم إلا أن يدخل تحت الكبرى المتقدمة بأن يكون تلف النفس المذكورة ضررا عليه أو حرجيا في حقه لانه ممن يهمه أمره كما لو كان الذمي خادمه وسائق سيارته ونحو ذلك فان الوضوء أو الغسل لا يجب عليه حينئذ ووظيفته التيمم. واما القسم الثالث: فلو ضوح أن كون النفس محكومة بالقتل لا ينافي جواز سقيها الماء إذ ليس من المحرمات اعطاء الماء للكافر فطريا ليشربه ولا سيما بعد توبته. وخصوصا إذا قلنا بقبولها منه وصيرورته كواحد من المسلمين وان وجب قتله لعدم منافاة قبول توبته مع وجوب قتله لانه لا يجعله محرم السقي بل يجوز سقيه أو يستحب، وحكم قتله انما هو صلاحية الحاكم الشرعي ولا يجوز قتله لكل أحد. وعليه لا يتعين الوضوء أو الغسل لما ذكره بل يتعين لما ذكرناه.

[1] تقدمت قريبا.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 9  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست