responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 9  صفحة : 352
[ كون المراد غسل الطيب من بدنها - كما عن صاحب الحدائق - بعيد، ولا داعي إليه. (السابع): غسل من شرب مسكرا فنام، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله ما مضمونه: " ما من أحد نام على سكر إلا وصار عروسا للشيطان إلى الفجر فعليه أن يغتسل غسل الجنابة ". (الثامن) غسل من مس ميتا بعد غسله [1]. (مسألة 1): حكي عن المفيد استحباب الغسل لمن صب عليه ماء مظنون النجاسة ولا وجه له. وربما يعد من الاغسال المسنونة غسل المجنون إذا أفاق ودليله غير معلوم وربما يقال: انه من جهة احتمال جنابته حال جنونه لكن على هذا يكون من غسل الجنابة الاحتياطية فلا وجه لعدها منها. كما لا وجه لعد اعادة الغسل لذوي الاعذار المغتسلين حال العذر غسلا ناقصا مثل الجبيرة، وكذا عد غسل من رأى الجنابة في الثوب المشترك احتياطا فان هذه ليست من الاغسال المسنونة. ]

[1] لموثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال: يغتسل الذي غسل الميت وكل من مس ميتا فعليه الغسل وان كان الميت

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 9  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست