responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 9  صفحة : 257
[ (الحادي عشر): إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو. (الثاني عشر): إذا اوصى بنبشه ونقله بعد مدة إلى الاماكن المشرفة [1] بل يمكن أن يقال بجوازه في كل مورد يكون هناك رجحان شرعي من جهة من الجهات ولم يكن موجبا لهتك حرمته أو لاذية الناس وذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش إلا الاجماع وهو أمر لبي والقدر المتيقن منه غير هذه الموارد لكن مع ذلك لا يخلو عن اشكال. ]

[1] هذه المسألة مستدركة لانه قد ذكر (قده) سابقا أن النبش لاجل النقل جائز في نفسه وان لم يوص به الميت، وعليه فيجوز النبش للنقل إذا كان اوصى بدفنه في مشهد مقدس بعد نقله إليه بطريق اولى، ولكن للمحقق النائيني (قده) تعليقة على المتن في هذه المسألة يستشكل فيها في نفوذ الوصية بالنبش والنقل، وهذا منه (قده) عجيب لانه امضى ما ذكره الماتن (قده) سابقا من أن الاقوى جواز النبش للنقل إلى المشاهد المشرفة ومع جوازه كيف يتوجه الاشكال في نفوذ الوصية به؟ نعم: لو قلنا بان النبش للنقل بدعة محرمة كما ذكره الحلي في سرائره لم تصح الوصية به لانها لا تكون مشرعة بوجه ولا تقلب الحرام إلى الجواز، ولعل في تعليقته (قده) سقطا والله العالم بالحال. ]

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 9  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست