responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 9  صفحة : 256
[ (السابع): إذا كان موضوعا في تابوت ودفن كذلك [1] فانه لا يصدق عليه النبش حيث لا يظهر جسده والاولى مع ارادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفية فانه خال عن الاشكال أو اقل اشكالا (الثامن): إذا دفن بغير إذن الولي [2]. (التاسع): إذا اوصى بدفنه في مكان معين وخولف عصيانا أو جهلا أو نسيانا، (العاشر): إذا دعت ضرورة إلى النبش أو عارضه أمر راجح اهم، ]

[1] لعدم النبش وظهور جسد الميت حينئذ. إذا دفن بغير اذن الولي:
[2] بناءا على اشتراط إذن الولي في الدفن والكفن ونحوهما من التجهيزات لكنا اسلفنا في محله انه لا دليل على هذا الاشتراط وانما الثابت عدم وجواز مزاحمة الولي فيما اراد فعله من التجهيز واما كون إذنه شرطا فلا دليل عليه. اذن لا موجب ولا مرخص للنبش حينئذ لان الدفن وقع على الوجه المأمور به.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 9  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست