responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 9  صفحة : 234
[ وكذا لا يجوز شق الثوب على غير الاب والاخ (1) والاحوط تركه فيهما أيضا. ] حكم شق الثوب: (2) وعن الحلبي: حرمة الشق مطلقا، وعن بعض جوازه للنساء دون الرجال وعن ثالث: جوازه في الاقارب من أب وأم وأخ وأخت ونحوها دون غيرهم. والمعروف عدم جوازه إلا في مورد بن: أحدهما: شق الولد على أبيه. وثانيهما: شق الاخ على أخيه. وقد استدل على الحرمة " أولا ": بأن الشق إظهار للسخط على قضاء الله سبحانه ومناف للرضا به فيحرم. و (فيه): ان بين الشق والسخط عموما خصوصا من وجه فانه قد لا يشق ثوبه على الميت لكونه ثميناه ومحبوبا لديه إلا أنه ساخط لقضائه جدا، وقد يشق ثوبه مع الرضا بقضاء الله سبحانه، وقد يجتمعان وكلامنا في حرمة الشق في نفسه. و " ثانيا ": بان ذلك تضييع للمال وهو تبذير محرم. و (فيه): انه إذا كان له غرض عقلائي في شق ثوبه لم يعد من التبذير المحرم فان الانسان قد يريد اظهار تأثره في موت اقربائه أو صديقه، وإظهار ذلك قد يكون بضرب اليد على اليد واخرى بشق الجيب فلا محذور فيه من هذه الجهة.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 9  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست