responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 9  صفحة : 233
[ بل والصراخ الخارج عن حد الاعتدال [1] على الاحوط ] حكم الصراخ العالي:

[1] ورد في خبر الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: " لا ينبغي الصياح على الميت ولا شق الثياب " [1] وأورد على الاستدلال به أن كللمة " لا ينبغي " ظاهرة في الكراهة أو في استحباب الترك لا في الحرمة. ولكن قدمنا نحن أن الكلمة ظاهرة في الحرمة لان معنى " لا ينبغي ": لا يتيسر ولا يتمكن، على ما استشهدنا عليه باستعمالها بهذا المعنى في موارد في الكتاب وان لم ير استعمالها بصيغة الماضي وانما يستعمل المضارع فقط، ومعنى عدم التيسر شرعا ليس هو إلا الحرمة فلا محذور في الاستدلال بالرواية من هذه الجهة. نعم لا مجال للاستدلال بها من جهة ضعف سندها بالحسن الصيقل. [1] الوسائل: ج 2 باب 84 من أبواب الدفن ح 2، وفيه امرأة الحسن الصيقل وفي السند سهل بن زياد ايضا.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 9  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست