responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 9  صفحة : 164
[ بحيث يكون رأسه إلى المغرب ورجليه إلى المشرق [1] ] سألت ابا الحسن الرضا (ع) عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجها وجهه نحو القبلة أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة؟ قال: " يوضع كيف تيسر فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره "

[1]. فهي تدل على أن للوضع في القبر كيفية خاصة وإلا فلا معنى لقوله " كما يوضع في قبره " وبما أن السيرة الخارجية جرت على دفنه ووضعه في القبر على جانبه الايمن ولم يرد في الاخبار ردع عنها فنعلم ان الكيفية المعتبرة شرعا في الدفن هي تلكم الكيفية الدارجة عند المتدينين. الاشتباه في كلام الماتن: [1] في عبارة الماتن " قده " هنا وفي بحث صلاة الجنائز اشتباه ظاهر فان ما أفاده انما يتم إذا كانت القبلة في طرف الجنوب - كما في بلادنا ونحوها - إلا أن القبلة لا يلزم ان تكون في طرف الجنوب دائما. بل قد تكون في طرف الشمال فلا بد أن يكون رأس الميت إلى المشرق ورجله إلى المغرب، وقد تكون في المشرق فلا بد أن يكون رأسه إلى الجنوب ورجلاه إلى الشمال، وقد تكون القبلة في طرف المغرب ورجلاه إلى الشمال، وقد تكون القبلة في طرف المغرب فتعكس هيئة الدفن. [1] الوسائل: ج 2 باب 5 من أبواب غسل الميت ح 2.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 9  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست