responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 9  صفحة : 165
[ وكذا في الجسد بلا رأس بل في الرس بلا جسد [1] بل في الصدر وحده، بل في كل جزء يمكن فيه ذلك، (مسألة 2): إذا مات ميت في السفينة [2] فان أمكن ] وهذا وان كان تصويره في سائر البلاد يحتاج إلى التأمل اليسير إلا أنه في مكة نفسها بمكان من الوضوح لان البيت - زاده الله شرفا - قد احيط بالبلد فقد يدفن الميت في طرف الجنوب وأخرى في طرف الشمال وثالثة في طرف المشرق ورابعة في طرف المغرب.

[1] يعني: ما ذكرناه من وجوب دفن الميت على يمينه مستقبل القبلة يأتي في أعضاء الميت أيضا - والامر كما أفاده لما استفدناه من الصحيحة المتقدمة من أن للدفن هيئة خاصة بلا فرق في ذلك بين دفن الميت التام ودفن الاعضاء. إذا مات في السفينة:
[2] الكلام في هذه المسألة يقع في جهات: " الاولى ": ان الاستقبال المعتبر في دفن الميت هل يعتبر في القاء الميت في البحر؟ الصحيح عدم اعتبار الاستقبال حينئذ لان الصحيحة انما دلت على اعتباره في الدفن، والالقاء في البحر ليس بدفن وانما هو بدل عنه ولم يقم دليل على اعتبار الاستقبال في البدل أيضا.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 9  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست