responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 9  صفحة : 133
[ (مسألة 15): المصلوب بحكم الشرع لا يصلى عليه قبل الانزال بل يصلى عليه بعد ثلاثة ايام بعدما ينزل، وكذا إذا لم يكن بحكم الشرع [1] لكن يجب إنزاله فورا والصلاة عليه، ولو لم يمكن إنزاله يصلى عليه وهو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الامكان. ] بالملاقاة أو اشتراط الذبح الشرعي بآلة الحديد وهكذا. والصحيح: عدم جواز الاجتزاء بفعل الغير حينئذ وذلك لان التكليف قد تنجز في حقه بعلمه وعمل العامل لا يسقط الامر عنه لبطلان عمل الغير عنده أو عند مجتهده، ولعدم دلالة الدليل على كفايته إذا كان صحيحا عنده فلا بد من اعادة الصلاة على الميت في المقام، كما ولابد من غسل المسجد أو الميت ثانيا والاجتناب عن الذبيحة في المثال. حكم المصلوب بحكم الشرع:

[1] ما أفاده (قده) في المصلوب الذي لم يصلب بحكم الشرع متين فانه لا بد من انزاله فورا ثم الصلاة عليه لو امكن وإلا صلي عليه وهو مصلوب كما ورد [1] في حق زيد " رحمه الله ". واما المصلوب بحكم الشرع فما افاده من انزاله بعد ثلاثة أيام [1] الوسائل: ج 2 باب 35 من أبواب صلاة الجنازة ح 1.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 9  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست