responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 9  صفحة : 132
[ بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب على من يعتقد فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده [1]: نعم لو علم علما قطعيا ببطلانها وجب عليه اتيانها وان كان المصلي أيضا قاطعا بصحتها. إذا صلى على الميت معتقدا صحتها:

[1] قد يرى الآخر بطلان تلك الصلاة على الميت الصادرة من المصلي بالعلم الوجداني ولا اشكال حينئذ في وجوبها عليه ثانيا لعلمه بالتكليف وعدم سقوطه عن ذمته بعمل المصلي. وقد يرى بطلانها باجتهاد أو تقليد - كما لو صلى عليها وتكلم المصلي في اثناءها لاعتقاده عدم كون التكلم مبطلا لها، والآخر يعتقد كونه مبطلا لها باجتهاد أو تقليد فهل يجوز له الاجتزاء بتلك الصلاة؟ وهذه المسألة وان عنونت في المقام إلا انها سارية في كل واجب كفائي يأتي به الفاعل صحيحا في نظره وهو باطل عند الاخر بحسب اجتهاده أو تقليده. وكذلك الحال في غير الواجب كما لو طهر المسجد بماء قليل ملاقي النجس باعتقاد أن القليل كالكثير لا ينفعل بالملاقاة أو انه غسل الميت بذاك الماء أو ذبح ذبيحة بآلة غير حديدية كالصفر والنحاس باعتقاد أن الحديد لا خصوصية له مع أن الآخر يرى نجاسة القليل

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 9  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست