responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 8  صفحة : 87
[ من الكتابي والمشرك والحربي والغالي والناصبي والخارجي والمرتد الفطري والملي إذا مات بلا توبة واطفال ] برواية الاحتجاج عدم جواز تغسيل الكافر من دون فرق بين اقسامه من الكتابي والمشرك وغيرهما حتى المرتد بل لا ينبفي عده مسلما مستقلا في مقابل الكافر لان ارتداده يتحقق بالتزام اما بالتنصر أو التهود أو الشرك ونحوها فيندرج بذلك تحت أقسام الكافر. نعم هذا يختص في الملي بما إذا كان قبل توبته، واما إذا تاب فحكمه حكم بقية المسلمين فيجب تغسيله ودفنه ويطهر بدنه إلى غير ذلك من الاحكام المترتبة على المسلمين. بل الامر كذلك في الفطري أيضا على ما قدمناه في البحث عن المطهرات وقلنا ان الفطري كالملي تقبل توبته ظاهرا وواقعا ويرتب عليه بعد التوبة جميع الاحكام المترتبة على المسلمين كطهارة بدنه ووجوب تغسيله ودفنه وغيرها من الاحكام. ولكن الاحكام الثلاثة المنصوصة من وجوب قتله وبينونة زوجته وتقسيم أمواله بين ورثته لا تسقط بتوبته إلا انه إذا لم يقتل - ولو لوجود المانع وعدم البسط كما في زماننا هذا - وتاب فيعامل معه معاملة المسلمين فيجب تغسيله أيضا.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 8  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست