responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 8  صفحة : 161
[ سقط الغسل [1]. ] سقوط الغسل إذا لم يكن مماثل:

[1] للاخبار الدالة على ذلك [1] وهذا هو المشهور بين الاصحاب وعن الشيخين والحلبي وغيرهم وجوب التغسيل على غير المماثل من وراء الثياب من غير لمس ونظر. ويستدل على ذلك بجملة من الاخبار وهي خمس روايات ما بين قاصرة السند أو الدلالة أو كليهما: (منها) رواية زيد بن علي عن آبائه عن علي (ع) قال: (إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن امرأته ولا ذو محرم من نسائه، قال:: يوزرنه إلى ركبتيه ويصببن عليه الماء صبا ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسنه بأيديهن)
[2]. وهي وان كانت صريحة الدلالة على المراد إلا أن في سندها الحسين بن علوان وهو عامي لم يوثق. و (منها): رواية جابر عن أبي جعفر (ع) في رجل مات ومعه نسوة ليس معهن رجل، قال: (يصببن عليه الماء من خلف الثوب ويلففنه في اكفانه من تحت الصدر ويصلين عليه صفا ويدخلنه [1] الوسائل: ج 2 باب 21 من أبواب غسل الميت.
[2] الوسائل: ج 2 باب 22 من أبواب غسل الميت ح 3 - وتقدم انه ثقة.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 8  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست