responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 8  صفحة : 160
[ وإذا انحصر في المخالف فكذلك [1] لكن لا يحتاج إلى اغتساله قبل التغسيل وهو مقدم على الكتابي على تقدير وجوده. (مسألة 4): إذا لم يكن مماثل حتى الكتابي والكتابية ] إذا انحصر المماثل في المخالف: ]

[1] وذلك لان النص وان كان مختصا بأهل الكتاب إلا أن تغسيل الكافر إذا جاز عند الانحصار جاز تغسيل المسلم المخالف بطريق أولى لانه ليس في البعد عن الحق أولى من الكتابي. هذا وقد فرع على ذلك - كما في المتن - أن مماثل الميت إذا انحصر بالكتابي والمخالف فالمخالف مقدم على الكتابي للاولوية. أقول: الامر وان كان كما ذكر إلا انه لا حاجة إلى الاستدلال بالاولوية لان الموثقتين [1] المتقدمتين بنفسهما تدلان على تقدم المخالف على أهل الكتاب وعدم جواز الاقتصار على تغسيلهم مع وجوده. وذلك لاشتمالهما على ان المرأة المسلمة تموت وليس معها إمرأة مسلمة أو ان الرجل المسلم يموت وليس معه رجل مسلم، ومن الظاهر أن المسلم أعم من المخالف والموافق فمع وجود المسلم - ولو كان مخالفا - لا تصل النوبة إلى الكفار. [1] تقدم ذكرهما في صدر المسألة.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 8  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست