responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 78
وقاصرة الدلالة ثانيا، وذلك لان غاية ما هناك أن تدل على وجوب تجديد الكرسف على تقدير اخراجه لئلا يتنجس به اطراف المحل عند اعادته، واما إذا لم تخرجه فلا يجب عليها التجديد إلا لا دلالة لها على وجوب اخراج الكرسف على المرأة وعليه فهذا الحكم مبني على الاحتياط ولا دليل عليه. واما وجوب الغسل عليها للفجر والظهرين والعشاءين فقد ظهر الوجه فيه مما قدمناه في الاستحاضة القليلة والمتوسطة فلا نعيده. واما وجوب الوضوء عليها لكل صلاة فقد التزم به المشهور، والظاهر المستفاد من كلماتهم ان القول به وبعدمه غير مبتن على اجزاء كل غسل عن الوضوء وعدم اجزائه فان السيد المرتضى وغيره ممن قالوا باغناء كل غسل عن الوضوء التزموا بوجوب الوضوء على المستحاضة في المقام لكل صلاة. ولكن الصحيح عدم وجوب الوضوء وذلك لعدم دلالة شئ من الاخبار الواردة في المقام - في الاستحاضة الكثيرة - سوى المطلقات [1] الواردة في أن المستحاضة تتوضأ أو مطلقات الآمر بالوضوء كقوله تعالى (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم..) [2] والاطلاقات الدالة على أن من نام أو بال يتوضأ فانها شاملة للمستحاضة في المقام واما غير المطلقات فلا دليل على وجوب الوضوء لكل صلاة في الاستحاضة الكثيرة.

[1] راجع الوسائل: جزء 2 باب 4 من أبواب الحيض، ح 1 و 7 و 8 وباب 5 ح 1 وباب 1 من أبواب الاستحاضة ح 13.
[2] المائدة: 6.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست