responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 325
ولو كان الميت متعددا كسائر الاحداث [1]. (مسألة 20): لافرق في ايجاب المس للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا [2] نعم في ايجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الاقوى [3] وان كان تكرر المش لا يقتضي تكرر الغسل:

[1] لان التداخل وان كان على خلاف الاصل في الواجبات النفسية لان كل سبب يقتضي مسببا مستقلا على ما ذكرناه في بحث المفاهيم. إلا ان الغسل في المقام واجب شرطي والامر به ارشادى إلى تحقق الحدث بالمس - كما مر - وليس التداخل في الاوامر الارشادية على خلاف القاعدة وذلك لان الحدث الذي يحتاج إلى الرافع لا يتكرر بتكرر المس كما لا يتكرر بتكرر البول أو النوم أو الجماع فيكفي غسل واحد عن المس المتكرر في المقام.
[2] لاطلاق الاخبار.
[3] وذلك لان مقتضى عموم [1] ما دل على نجاسة الميتة نجاسة الميت الانساني أيضا إلا ان نجاسته لا تمتاز عن بقية النجاسات فكما انها غير موجبة لنجاسة الملاقي إلا إذا كانت الملاقاة في حال الرطوبة، فكذلك الحال في ملاقاة الميت الانساني على ما كرناه في مبحث النجاسات. [1] الوسائل: الجزء 1 باب 34 من ابواب النجاسات. وغيره.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست