responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 27
ايام حيث قال: (لم يكن من الحيض انما كان من علة اما قرحة في جوفها واما من الجوف فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها لانها لم تكن حائضا.) [1] إلا انها صرحت إن حكمها حينئذ حكم الاستحاضة حيث نفت عنها الحيض واوجبت عليها القضاء وهذا لا يتحقق إلا في المستحاضة ومعناه ان كون الدم من القرح لا اثر له وانما هو محسوب من الاستحاضة. هذا كله في الصورة الاولى. واما الصورة الثانية: فقد اتضح ان مقتضى الاصل والقاعدة عدم الحكم بالاستحاضة حينئذ ولا تجري في هذه الصورة اصالة السلامة للقطع بوجود العيب في المرأة. واما استصحاب عدم كون الدم دما آخر ففيه: اولا: انه لا مجرى له في نفسه إذ لا اثر شرعي يترتب على عدم كون الدم دما آخر، اللهم إلا ان يريد به اثبات الاستحاضة وهو من الاصول المثبتة ولا اعتبار به. وثانيا: انها معارضة باصالة عدم كون الدم استحاضة اما على نحو العدم الازلي وأن المرأة لم تكن متصفة بالاستحاضة قبل خلقتها والاصل عدم اتصافها بها بعد وجودها، واما على نحو العدم النعتي واستصحاب عدم خروج الدم من رحمها للقطع بعدم خروج الدم من رحمها قبل ذلك والاصل انه الان كما كان. واصالة عدم الاستحاضة مما لها اثر شرعي وهو عدم ترتب شئ من آثار الاستحاضة عليها فلو لا المعارضة لم يكن مانع من جريانها، وهذا

[1] الوسائل: جزء 2 باب 12 من أبواب الحيض ح 2.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست