responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 185
ودرك حقائقه دون المس الظاهري لكتابته الا ان الرواية فسرتها بالمس الظاهري، وأيضا دل عليه صحيحة أو موثقة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله - ع - عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء - طهر -؟ قال: لا بأس ولا يمس الكتاب [1] عدم جواز المس للمستحاضة وغيرها ممن لا طهارة له. ومقتضى دليل وجوب المس وجوبها على المستحاضة، والجمع بينهما يقتضي الحكم بوجوب الوضوء والمس على المستحاضة إذا لم يكن نقاء المصحف في مدة التوضي مستلزما للهتك وإلا فتمسه من دون وضوء. واما المس المندوب فمقتضى أدلة اشتراط المس بالطهارة: عدم جوازه على المستحاضة - كما عرفت - ولا دليل على كفاية وضوئها أو غسلها في الطهارة بالاضافة إلى المس المستحب ومن هنا لابد من أن تتوضأ للصلاة الاخرى أو تغتسل لها كما في الكثيرة. واما الاجماع على ان المستحاضة إذا أتت بوظائفها فهي بحكم الطاهرة فقد قدمنا ما فيه وذكرنا أن المراد به انها بحكم الطاهرة بالاضافة إلى صلاتها بمعنى ان الدم الخارج منها بعد الاتيان بوظائفها لا يكون حدثا ناقضا لصلاتها وطهارتها في حال الصلاة واما انها بحكم الطاهرة بالاضافة إلى كل فعل مشروط بالطهارة فهو محتاج إلى الدليل. وغاية ما يمكن استفادته من الاخبار أن تلك الافعال منها موجبة لاستباحة الصلاة في حقها، وعليه فالمس المستحب في نفسه مورد الاشكال في حقها.

[1] الوسائل: الجزء 1 باب 12 من أبواب الوضوء ح 1. وليس فيها كلمة (على غير طهر).

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست