responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 183
ما هو الشرط لطواف المستحاضة: بقي الكلام في ان الطواف يشترط فيه الطهارة وان طهارة المستحاضة في الطواف هل هي الوضوء فقط أو الغسل فقط أو الغسل والوضوء معا؟ ربما يستشعر من عبارة الماتن (قده) أن طهارتها هي الغسل للطواف ولكن الصحيح أن المستحاضة يكفيها الوضوء للطواف ولا يعتبر الاغتسال في حقها لان الاخبار دلت على أن وظيفة المستحاضة هي الغسل مرة واحدة أو ثلاث مرات فلا دليل على وجوب غسل آخر في حقها ولا على مشروعيته. بل ان مقتضى الاخبار الواردة في اشتراط الطواف بالوضوء (إلا في الطواف المندوب) [1] عدم صحته ممن لا وضوء له، نعم علمنا خارجا أن الجنب ونظيره من المكلفين بالاغتسال يكفيهم الغسل عن الوضوء واما المستحاضة فلم يدلنا دليل على أن غسلها الواحد أو اغسالها كافية عن الوضوء لان غاية ما تدل عليه الاخبار أن غسل المستحاضة الواحد أو المكرر مما تستبيح به الصلاة في حقها واما انه كغيره من الاغسال في الاغناء عن الوضوء فهو محتاج إلى دليل. وعليه فمقتضى اطلاق ما دل على اشتراط الطواف بالوضوء لزوم التوضي للمستحاضة إذا اردات الطواف فحال الطواف حال الصلاة في حقها فكما أنها تتوضأ لكل صلاة من غير الفرائض الخمسة فكذا تتوضأ للطواف أيضا.

[1] الوسائل: الجزء 1 باب 5 من أبواب الوضوء وج 9 باب 38 من أبواب الطواف.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست