responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 179
على الحائض فتستصحب. المناقشات في التمسك بالاستصحاب في المقام: ولكن فيه وجوه من المناقشات وذلك: اولا: لانه من الاستصحاب في الشبهات الحكمية وقد مر هنا المناقشة في جريانه مرارا. وثانيا: فلو اغمضنا عن ذلك فالاستصحاب لا يجري في خصوص المقام لعدم اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة لان الحيض والاستحاضة متقابلان في الاخبار، والحرمة قد ثبتت في حق الحائض وبعد انقطاع الحيض وارتفاعه ارتفعت الحرمة الثانية لاجله لا محالة والمستحاضة موضوع ثان آخر نشك في حرمة تلك الافعال في حقها بحيث لو قلنا فيها بالحرمة لكانت حرمة مغايرة لتلك الحرمة الثابتة على الحائض. ومما يؤيد ذلك أنا لم نر ولم نسمع من أحد بحكم بوجوب الكفارة في وطي المستحاضة ولو مع القول بحرمته في حقها ما لم تغتسل مع ان القائل بوجوب الكفارة في وطي الحائض موجود. فهذا يدلنا على أن الحرمة - على تقدير القول بها في المستحاضة - هي حرمة اخرى غير الحرمة الثابتة في حق الحائض، ومع عدم اتحاد القضيتين لا مجرى للاستصحاب. وثالثا: لو اغمضنا عن ذلك فمقتضى اطلاق الآية الكريمة والروايات جواز وطي المستحاضة من دون حاجة إلى الاغتسال وذلك لقوله تعالى


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست