responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 145
واما الغسل في الليلة السابقة فهو أيضا مشمول للرواية لان السائل انما سأل عن حكم المرأة المستحاضة لما سبق إلى ذهنه من ان الاستحاضة كالجنابة والحيض فكما ان المرأة لابد أن تكون طاهرة منهما عند طلوع الفجر وهي شرط في صحة صومها فكذلك الغسل من الاستحاضة، والامام (ع) لم يردعه عن هذا الارتكاز بل حكم ببطلان صومها على تقدير تركها عمل المستحاضة من الغسل. وعليه فيعتبر في صحة صومها الغسل في الليلة السابقة وفي النهار اعتبار المجموع من الغسلين: وهل الواجب هو مجموعهما بحيث لو تركت احدهما فسد صومها أو المعتبر احدهما على البدل؟ مقتضى ملاحظة مورد الرواية - وان كان هو الحكم بوجوب احدهما لان المفروض فيها انها تركت ما تعمله المستحاضة وهذا يتحقق بترك احد الغسلين أيضا ولا يتوقف على تركهما معا، إلا أن السائل كما ذكرنا سأل الامام (ع) عن حكم المستحاضة بتوهم انها كالجنابة والحيض ولم يردعه الامام (ع) عن ذلك، وعليه فكما ان الواجب هو غسل الجنابة والحيض متصلا لاغسل واحد على البدل - أي اللازم هو تحصيل الطهارة منهما - فكذا الحال في المقام فالواجب هو الغسل لكل صلاتين أي المجموع بحيث لو تركت احدهما فسد صومها لا ان الواجب احدهما على البدل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست