responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 144
الغسل للفجر صح صومها، كما انها لو عكست واغتسلت للفجر دون الظهرين والعشائين فسد صومها. عدم وجوب مجموع الاغسال الليلية والنهارية: وهل يجب عليها مجموع الاغسال من الغسل في الليلة السابقة والغسل للظهرين في النهار والغسل للعشائين في الليلة الآتية بحيث لو تركت شيئا واحدا منها بطل صومها أو أن الواجب هو الغسل الواحد على البدل؟ أما الغسل لليلة الآتية فلا ينبغي التأمل في عدم مدخليته في صحة صومها لا بالاستقلال ولا بالجزئية وذلك لان الشرط المتأخر وان كان أمرا معقولا بل واقعا في بعض الموارد أيضا إلا ان الاذهان العرفية منصرفة عن مثله فلا يستفيدونه من ظواهر الادلة إلا مع نصب القرينة عليه فالغسل لليلة الآتية (غير معتبر) في صحة صوم المستحاضة لليوم الماضي لا بنحو الاستقلال ولا بنحو الجزئية، فيدور الامر بين الغسل في الليلة السابقة والاغسال النهارية. اما الاغسال النهاريه فلعله القدر المتيقن من الغسل في الصحيحة لان موضوع الحكم فيها هو الصائمة المستحاضة وهي انما تكون صائمة في النهار. على أن المرأة إذا استحاضت في النهار وصامت من غير اغتسال للظهرين يصدق عليها انها امرأة مستحاضة وصامت من دون ان تعمل عمل المستحاضة فالغسل النهاري لا اشكال في ارادته من الرواية الصحيحة.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست