responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 142
حكم واحد عرفا فالتفكيك غير ممكن. والظاهر ان في الرواية سقطا لا ندري أنه اي شئ، والديل على ذلك على مناسبة التعليل المعلل به في الرواية وذلك لان ظاهر التعليل - أعني قوله (لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر.) - أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان مستمرا في أمره ذلك ولا يزال لكثرة ابتلاء النساء بذلك وسؤالهن عن وظيفتهن والنبي صلى الله عليه وآله كان يأمرهن بذلك. وهذا لا بأس بتطبيقه على الحائض والنفساء لان الحيض والنفاس امران كثيرا التحقق والابتلاء ويصح أن يقال فيهما: ان النبي صلى الله عليه وآله كان يأمرهن.. وذلك لامره صلى الله عليه وآله الحائض بقضاء صومها دون صلاتها في غير واحد من الاخبار [1] وعلل في بعضها [2] بان الصوم في السنة انما يجب مرة واحدة بحلاف الصلاة، واما في المستحاضة التي ينقطع حيضها أول يوم من شهر رمضان وتستحاض منه فلا لانه أمر نادر جدا ولا يصح أن يعلل في مثله بان النبي صلى الله عليه وآله كان يأمر.. لظهوره في ان ذلك كأنه شغل النبي صلى الله عليه وآله وانه لا يزال مستمرا عليه. على أنه صلى الله عليه وآله في أي مورد أمر فاطمة (ع) وسائر المؤمنات بذلك فلا يوجد منه مورد في الروايات وبهذا نستكشف أن في الرواية سقطا ولا ندري انه أي شئ؟ وعليه فلا يمكن الاعتماد على الصحيحة لكونها مشوشة فلا دليل

[1] الوسائل: الجزء 2 باب 41 من أبواب الحيض، ح 2 و 6.
[2] الوسائل: الجزء 2 باب 41 من أبواب الحيض، ح 12 و 8.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست