responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 139
الاحوط إتيانها للاغسال النهارية [1] فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضا على الاحوط واما غسل العشائين فلا يكون شرطا في الصوم وان كان الاحوط مراعاته أيضا واما الوضوءات فلا دخل لها بالصوم. شرطية الاغسال النهارية في صحة صومها:

[1] يشترط - على المشهور بين الاصحاب - لصحة صوم المستحاضة وصلاتها أن تأتي بما هو وظيفتها من الاغسال، وإذا اخلت بها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضا فالاغسال شرط في صحة الصيام، والمسألة لعلها مورد التسالم والاتفاق. واما الكلام في مدركها. فنقول: قد يستدل على شرطية الاغسال لصوم المستحاضة بالاجماع والتسالم ولا اشكال في ذلك على تقدير تمامية الاجماع إلا ان تحقق الاجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم (ع) في المقام بعيد غايته، ومن المحتمل أن يكون مدرك التسالم في المسألة صحيحة علي بن مهزيار الآتية فلا يكون الاجماع تعبديا بوجه. واخرى يستدل على الشرطية بصحيحة على بن مهزيار قال: كتبت إليه - ع - في امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير ان تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز (يصح) صومها وصلاتها ام لا؟ فكتب (ع) (تقضي صومها ولا تقضي

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست