responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 133
قدامها والاخرى خلفها وتشدهما بالتكة - أو غير ذلك مما قطنة بعد قطنة وغيرها مما هو بهذا المضمون. وذكروا أنها إذا قصرت في الاحتفاظ فخرج منها الدم بطلت صلاتها بل وغسلها أيضا. هذا والظاهر عدم وجوب ذلك بخصوصه على المرأة لان الامر بالاحتشاء والاستثفار وغيرهما لا يحتمل أن يكون أمرا مولويا نفسيا بأن يكون ذلك من الواجبات النفسية في حق المرأة تعاقب على تركها ولا نعهد قائلا بذلك أيضا، وانما هو ارشاد إلى عدم خروج الدم من المستحاضة وهذا لعله مما لا كلام فيه. وانما الكلام في ان الدم بنفسه وبما هو هو مانع عن الصلاة بحيث لو خرج عن المرأة من دون أن يصيب شيئا من بدنها وثيابها أوجب بطلان صلاتها، أو أن خروج الدم انما يوجب البطلان من جهة مانعية النجاسة في الصلاة لاشتراطها بالطهارة الحدثية والخبثية معا. والظاهر من الاخبار الآمرة بالاحتشاء في المقام والذي يساعد عليه الارتكاز هو الثاني وان خروج الدم بما هو دم لا يضر بحالها وانما يضرها من جهة تلويثه بدنها ولباسها، والاخبار اما ظاهرة في ذلك واما انها محملة لذلك واما كونها ظاهرة في أن خروج الدم بما هو مانع عن الصلاة فلا. وعلى ذلك فليس هذا شرطا مختصا بالمستحاضة بل هي كغيرها من المكلفين وهذا لا نحتاج في اشتراطه إلى الاستدلال بالروايات بل لو لم تكن هناك رواية كنا نلتزم بذلك لاشتراط الصلاة بالطهارة الخبثية لا أن صلاة المستحاضة تزيد على صلاة غيرها.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست