responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 593
والوضوء لتتطهر وتشتغل بذكر الله تعالى في اوقات الصلاة أو غيرها فكأنه نوع تطهر كما هو الحال في المستحاضة تغتسل وتتوضأ للصلوات أو لا يجوز؟ فأجابه (ع) بعدم مشروعية غسل الحيض قبل انقطاع الدم: وكيف كان لا ينبغي الاشكال في جواز الضوءات والاغسال المستحبة والواجبة عليها. نعم الالزام بتلك الاغسال غير ثابت في حقها لما قدمناه من اجزاء كل غسل عن غيره من الاغسال وان لم يقصد من جهة التداخل فان الحائض حينئذ يجوز لها أن تترك غسل المس مثلا إلى ان تغتسل من الحيض ويرتفع جميع الاحداث بغسل الحيض. واما ما عن المحقق من ان الطهارة ضد الحدث ومع الحدث - الحيض لا يتحقق الطهارة - لعدم اجتماع الضدين - فمندفع بانه وجه استحساني غير قابل للاستدلال به على الاحكام الشرعية بوجه. استدراك: ذكرنا ان المراد بالطهر في صحيحة محمد بن مسلم يحتمل ان يكون اغتسال المرأة من الحيض بان يكون السائل - وهو محمد بن مسلم - قد احتمل كون الحائض كالمستحاضة مشرعا في حقها الاغتسال من حدثها لتحصيل الطهارة الوقتية للذكر ونحوه، وان كان يجب عليها ان تغتسل عن الحيض بعد انقطاع دمها أيضا، واجابه الامام (ع) بان الاغتسال من الحيض لا يشرع في حق الحائض قبل ان ينقطع دمها، وعليه فلا دلالة للصحيحة على ان الغسل لا يجوز للحائض واجبا كان الغسل ام مندوبا.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 593
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست