responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 430
[ ذلك ينكشف بطلانها [1] ولا يجب عليها الفحص [2] وكذا الكلام في سائر مبطلات الصلاة. ] واما إذا بنينا على عدم كونها من اجزاء الصلاة وانها واجبة مستقلة في آخر الصلاة أو ليست بواجبة اصلا وانما هي موجبة للفراغ والخروج عن الصلاة فلا تبطل صلاتها بذلك، غاية الامر انها لم تأت بالمخرج لعذر. الشك في الحيض في الاثناء:

[1] لاستصحاب عدم حيضها وحدثها على ان استصحاب الطهارة منصوص عليه في صحيحة زرارة [1] لانها وان كانت واردة فيما إذا علم بالوضوء وشك في النوم إلا أن قوله (ع) (فانه على يقين من وضوئه ولا تنقض اليقين بالشك ابدا) يدلنا على أنها بصدد اعطاء ضابط كلي وهو عدم الاعتناء باحتمال التقاض الطهارة بعد اليقين بها والامر في المقام أيضا كذلك.
[2] لانه من انكشاف الخلاف في الاحكام الظاهرية لانها بعد ما علمت بحيضها في اثناء الصلاة تعلم أن الامر بالصلاة في حقها كان ظاهريا لا محالة وقد قلنا بعدم الاجزاء عند انكشاف الخلاف في الاحكام الظاهرية.
[3] إذ الشبهة موضوعية ولا دليل على وجوب الفحص في مثلها. [1] الوسائل: ج 1 باب 1 من أبواب نواقض الوضوء ح 1.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست