responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 255
اولا: الاستصحاب لانه كما يجري في الامور المتقدمة كذلك يجري الامور المستقبلة وحيث انها قاطعة بجريانه بالفعل فإذا شكت في انه ينقطع قبل الثلاثة أو لا ينقطع فالاصل عدم انقطاعه قبل الثلاثة، وبه يحكم على انه حيض إذ المفروض اشتماله على الاوصاف ولم يكن شك في حيضيته إلا من جهة الاستمرار ثلاثة ايام وقد حكم الشارع بكونه مستمرا كذلك. وثانيا: الاخبار وهي كثيرة: منها: موثقة سماعة قال: سألته عن الجارية البكر اول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة ايام... إلى أن قال: (فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة) [1] حيث دلت على أن الدم حيض من اول وقت تراها المبتدئة بلا فرق في ذلك بين احتمال انقطاع الدم قبل الثلاثة وعدمه لانه احتمال الانقطاع قبل الثلاثة وان لم يكن باغلب إلا أنه كثير في نفسه فتشمله الاطلاقات في هذه الرواية والاخبار الآتية لا محالة. ومنها: صحيحة اسحاق بن عمار قال: سألت ابا عبد الله (ع) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين قال: (ان كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين وان كان صفرة فتغتسل عند كل صلاتين) [2] لدلالتها على ترتيب آثار الحيض من اول يوم رأت الدم. وقد يقال: انها معارضة بما دلت على أن اقل الحيض ثلاثة ايام فان الصحيحة تدل على ان الدم حيض في ذينك اليومين.

[1] الوسائل: ج 2 باب 14 من أبواب الحيض ح 1.
[2] الوسائل: ج 2 باب 30 من أبواب الحيض ح 6.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست