responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 20
الا ان الطائفة الثانية يتقدم على الطائفة الاولى لقوة دلالتها من حيث اشتمالها على التعليل بانها من الحبائل حينئذ وعليه فلا يجب عليه الوضوء كما لا يحب عليه الغسل. هذا. على انا لو سلمنا تكافؤهما فحيث ان تعارضهما بالاطلاق فلا مناص من تساقطهما وحيث ان الشبهة موضوعية فلابد من الرجوع فيها إلى الاستصحاب فترجع إلى استصحاب عدم وجوب الوضوء وعدم خروج البول منه وبما ان دلالة ادلة الاستصحاب على عدم جواز نقض اليقين بالشك بالعموم لقوله في صحيحة زرارة ولا ينقض اليقين بالشك ابدا [1] وكلمة ابدا تفيد العموم فلا محالة تتقدم على المطلقات الواردة في المقام المقضية لوجوب الوضوء في مفروض الكلام فبعموم ادلة الاستصحاب تحكم بعدم وجوب الوضوء عليه وعلى الجملة ان النسبة بين ادلة الاستصحاب. والاخبار الواردة في المقام عموم من وجه حيث انها تدل على وجوب الوضوء فيما إذا بال قبل الغسل سواء أكان ذلك في موارد العلم الاجمالي كدوران الامر بين البول والمني ام كان غيرها كدوران الامر بين المني والمذي أو بينهما وبين البول وهذا بخلاف الاستصحاب حيث انه لا يشمل موارد العلم الاجمالي بوجه، فهو اخص من الاخبار من تلك الجهة. كما ان الاخبار اخص من الاستصحاب من جهة اخرى لانها دلت على وجوب الوضوء بعد الغسل والاستصحاب غير مقيد بالغسل وعدمه فالاخبار اخص من الاستصحاب من هذه الجهة فيتعارض فيما إذا بال المكلف بعد الانزال واغتسل ثم خرجت رطوبة مرددة بين البول والمني

[1] الوسائل: ج 2 باب 41 من أبواب النجاسات ح 1. وفيه: فليس ينبغي لك ان تنقض الخ.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست