responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 14
حينئذ تمسكا بما رواه من انه ان كان قد راى بللا ولم يكن بللا فليتوضأ ولا يغتسل انما ذلك من الحبائل [1]. فإذا ضم ذلك إلى الاخبار الامرة بالغسل حينئذ فتكون النتيجة هي استحباب الغسل عند خروج البلل المشتبهة فيما إذا اغتسل ولم يكن قد بال. ويدفعه: ان الرواية قاصرة السند والدلالة اما بحسب السند فلانها مرسلة ولا اعتبار بالمراسيل واما من حيث الدلالة فلان البلل الخارج حينئذ إذا كان من الحبائل كالمذي فلماذا وجب معه الوضوء فالصحيح هو ما ذهب إليه المشهور من وجوب الغسل حينئذ نعم ورد في رواية زيد اشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اجنب ثم اغتسل قبل ان يبول ثم راى شيئا قال: لا يعيد الغسل، ليس ذلك الذي راى شيئا [2]. وفي رواية عبد الله بن هلال قال سألت أبا عبد الله عن الرجل يجامع اهله ثم يغتسل قبل ان يبول ثم يخرج منه شئ بعد الغسل، قال: لا شئ عليه ان ذلك مما وضعه الله عنه [3]. وهما تدلان على عدم وجوب الغسل حينئذ إلا انهما ليستا قابلتين للمعارضة مع الاخبار الدالة على وجوب الاغتسال لضعفهما بحسب السند اما الاولى فبابى جميلة المفضل بن الصالح واما الثانية فبعبد الله بن هلال. بل يمكن المناقشة في دلالتهما أيضا حيث ان الجماع غير مستلزم

[1] الوسائل: ج 1 باب 36 من أبواب الجنابة 2 ومع اختلاف يسير ح 4.
[2] راجع الوسائل: ج 1 باب 36 من أبواب الجنابة.
[3] الوسائل: ج 1 باب 36 من أبواب الجنابة ح 2 ومع اختلاف يسير ح 4.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست