responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 101
[ (مسألة 2): لا فرق في كون اليأس بالستين أو الخمسين بين الحرة والامة وحار المزاج وبارده واهل مكان ومكان [1]. (مسألة 3): لا اشكال في أن الحيض يجتمع مع الارضاع [2] وفي اجتماعه مع الحمل قولان [3]. ] الحيض مع الشك في بلوغ الصبية تسعا محكوم بالحيضية، بل لابد من الحكم بعدم حيضيته بمقتضى استصحاب عدم بلوغها تسعا.

[1] وهذا كله للاطلاق. (اجتماع الحيض مع الارضاع والحمل)
[2] وذلك للاطلاقات الدالة على ان كل دم واجد لصفات الحيض حيض أو ان ما تراه المرأة أيام عادتها فهو حيض، على أن المسألة متسالم عليها وقد عد بعضهم امكان اجتماع الحيض مع الارضاع من الضروريات.
[3] فهل الحيض يجتمع مع الحمل مطلقا أو لا يجتمع معه كذلك أوان فيه تفصيلا؟ وجوه. المشهور أن الحيض يجتمع مع الحمل وذهب جماعة إلى عدم جواز اجتماعهما كما عن المفيد وابن الجنيد والحلي والمحقق في الشرايع ونسبه في المنافع الي أشهر الروايات. وهذا منه (قده) عجيب حيث ان الاخبار المستدل لها على عدم جواز الاجتماع قليلة ولا يكاد يخفى عدم

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست