responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 82
النسيان حاكم على ادلة الاحكام وموجب لارتفاعها عند النسيان، فالوضوء حينئذ غير محرم في حق الناسي واقعا وليس رفعه رفعا ظاهريا كما فيما لا يعلمون، وحيث ان المفروض انه مكلف بالوضوء لقدرته على التوضوء باقل ما يجزى في غسله، وهو كما إذا فرضنا مائين احدهما مضر في حقه لشدة حرارته أو برودته، والاخر غير مضر وقد توضأ مما يضره فهو مكلف بالوضوء ولا مانع في الفرد المأتى به لعدم حرمته واقعا فلا محالة تنطبق عليه الطبيعة المأمور بها ويكون الاتيان به مجزءا في مقام الامتثال. وتوهم: ان حديث نفي الضرر يوجب تقييد الطبيعة المأمور بها بغير ذلك الفرد المضر، مندفع: بأن شأن قاعدة نفي الضرر هو رفع الاحكام لا اثباتها ولو مقيدة، ولا مورد للنفي في المقام حيث ان الفرد غير محكوم بحكم حتى ترفعه القاعدة، لان الحكم مترتب على الطبيعة دون الفرد. هذا كله في موارد النسيان. وأما إذا كان جاهلا بالضرر فلا يمكن الحكم بصحة الوضوء حينئذ لما ذكرناه غير مرة من ان الجهل بالحرمة والمبغوضية لا يرفع الحرمة ولا يجعل ما ليس بمقرب مقربا، وبعبارة اخرى ان النهي في العبادة يوجب الفساد مطلقا كان عالما بالحرمة أم جاهلا بها، نعم الجهل عذر في ارتكابه الحرام، وأما لصحة فلا. لانه مبغوض واقعي والمبغوض لا يكون مقربا. ومن جملة فروع المسألة: ما إذا كان اصل استعمال الماء مضرا في حقه ولو باقل مما يجزى في الوضوء، فقد حكم في المتن ببطلان الوضوء حينئذ في صورة العمل، وقال انه يمكن الحكم ببطلانه في صورة الجهل والنسيان أيضا نظرا إلى انه غير مكلف بالوضوء واقعا وانما هو مأمور بالتيمم فلو توضأ وقع وضوؤه باطلا لا محالة، هذا وقد تقدمت هذه


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست