responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 527
قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله [1] والروايات المتضمنة على ان عليه النفقة [2] وان لم يفسر في نفس الآية والاخبار الآمرة بها إلا ان هناك جملة من الروايات قد حددت النفقة الواجبة على الزوج بما يقيم صلبها أو ظهرها ويكسو عورتها أو جثتها وغير ذلك مما يؤدي هذا المعنى وفي بعضها انه ليس لها عليه شئ غير هذا قال لا [3]. وقد دلت جملة من الاخبار الآخر (4) على وجوب السكنى أيضا على الزوج وعليه فالواجب على الزوج السكنى وما يقيم صلب زوجته وكسوتها وقد دل على ذلك أيضا ما ورد في تفسير قوله تعالى فامساك بمعروف أو تصريح باحسان وان كانت الرواية ضعيفة (5) فيجب عليه كل ما تحتاج إليه المرأة في معاشها وحياتها حتى الماء لتنظيف بدنها والصابون بل الصبغ والدهن كما اشتملت عليه بعض الاخبار لانها راجعة إلى معاش المرأة وبها تقوم صلبها حيث انها لو لم تنظف بدنها ولم تستحم فلربما ابتليت بالمرض وصارت موردا للتنفر والانزعاج واما ما كان خارجا عن معاشها واقامة صلبها وكسوتها كالامور الواجبة عليه شرعا باسبابها من الكفارة أو الدية إذا قتلت شبهة أو عمدا واجرة

[1] الطلاق: الآية 7.
[2] الوسائل: ج 15 باب 1 من أبواب النفقات الحديث 1 وباب 11، الحديث 3 و 5 وغيرها من الموارد.
[3] راجع الوسائل: ج 15 باب 1 من أبواب النفقات. ويراجع الوسائل: ج 15 باب 8 من أبواب النفقات. (5) وهي مرسلة العياشي المذكورة في الوسائل: ج 15 باب 1 من أبواب النفقات، الحديث 13.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست