responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 526
[ (مسألة 20): الغسل بالمئزر الغصبي باطل [1]. (مسألة 21): ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا اجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الاظهر لانه يعد جزءا من نفقتها [2]. ] له إلا ان يكون هناك اطلاق أو امارة قائمة على الجواز. الاغستال بالمئزر الغصبي

[1] فيه ان الغسل انما يكون باطلا فيما إذا كان الاغتسال تصرفا في المئزر المغصوب ليكون محرما فيكون باطلا إلا ان صب الماء للاغتسال الذي هو بمعنى جريه على البدن أو مسه به امر وصبه على المئزر وجريه عليه امر آخر وهما امران احدهما اجنبي عن الآخر لان الغسل بمعنى جريان الماء على البدن وهو امر آخر اجنبي عن جريان الماء على المئزر وان كانا متحققين بفعل واحد وبصب الماء مرة واحدة ومع التعدد لا وجه بسراية الحرمة من احدهما إلى الآخر كما لا يسري الوجوب من احدهما إلى ثانيهما. مؤنة اغتسال الزوجة ليست على الزوج
[2] النفقة الواجبة على الزوج على ما دلت عليه الآية المباركة ومن

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست