responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 525
[ بل وكذا لاهله [1] الا إذا علم عموم الوقفية أو الاباحة. (مسألة 19): الماء الذي يسبلونه [2] يشكل الوضوء والغسل منه الا مع العلم بعموم الاذن. ] ما إذا علمنا بوقفية لحاف - مثلا - وشككنا في انه وقف للتصرف فيه في جهة معينة كالتغطية به لبرد ونحو برد أو انه موقوف لمطلق التصرفات حتى جعله فرشا ينام عليه أو علمنا بوقفية كتاب لاهل العلم وشككنا في ان الوقف فيه خاص بمطالعته وتدريسه وتدرسه أو يعم غيرها أيضا كجعل الخبز عليه عند اكله أو جعله متكأ عند المنام فان مقتضى اصالة عدم لحاظ العموم والسريان عدم عمومية الوقف حينئذ فيكون التصرفات الزائدة على المقدار المتيقن متوقفة على مرخص.

[1] فيه ان التصرف في ماء الحوض للاغتسال به في الدور والاماكن الصالحة للسكنى امر متعارف في البلاد الحارة كالنجف وما شابهها ومعنى وقف المدرسة لاهلها ان المدرسة كالدور واهل المدرسة كارباب الدور فكما ان رب الدار يتصرف فيها بما يحتاج إلى التصرف فيه من الامور المتعارفة من غسل بدنه وتنظيفه ومنامه ونحوها فكذلك اهل المدرسة فيتصرفون فيها تصرف الملاك في املاكهم.
[2] وقد ظهر حال الماء المسبل مما قدمناه في المسألة السابقة لان التسبيل بمعنى اباحة التصرف ومع الشك في عمومها وتقيدها تجري اصالة عدم لحاظ العموم فلا يمكن التصرف فيه في غير المقدار المتيقن منه وهو شربه واما التوضوء أو الاغتسال أو غسل الثياب به فلا مسوغ

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست