responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 340
قال: نعم [1]. ثم نقل عن الشيخ (قدس سره) انه في مقام الجمع بين هاتين الموثقتين وبين ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب في ثوبه منيا ولم يعلم انه احتلم قال ليغسل ما وجد يثوبه وليتوضأ [2] حمل الاخيرة على ما إذا شاركه في الثوب غيره جمعا بين الروايات وعقبه بان الاقرب في الجمع بين الموثقتين وهذا الرواية حمل الموثقتين على من وجد المني بعد النوم بغير فصل مدة بحيث يحصل له العلم أو الظن الغالب باستناد المني إليه لا إلى غيره وحمل الرواية على وجدانه المني في الثوب في الجملة من غير تعقبه للنوم على الوجه المتقدم. ولا يخفى ان واجد المني في ثوبه بحسب الاغلب عالم بانه منه ومعه يجب عليه الغسل وقضاء الصلوات التي علم باتيانها بعد خروجه كما ذكره الماتن (قدس سره) واما إذا لم يحصل له القطع بذلك واحتمل انه من غيره فلا موجب وقتئذ للحكم عليه بوجوب الاغتسال والاصل يقتضي عدم خروج المني منه والعلم الاجمالي بجنابته غيره غير منجز إلا ان يكون الطرف الآخر موردا لابتلائه كما عرفت واما مع عدم كونه موردا للابتلاء فلا موجب عليه للاغتسال. والاستدلال على وجوب الغسل في تلك الصورة بالموثقتين بمكان من الغرابة لان السؤال فيهما ليس عن وجدان المني في الثوب مع احتمال كونه مستندا إلى الغير وانما السؤال فيهما عن ان خروج المني باستقلاله موجب للغسل أو لابد من ان يرى النائم في منامه انه قد احتلم حتى يجب عليه الغسل وبعبارة اخرى ان سماعة احتمل ان يكون للرؤية في

[1] الوسائل: ج 1 باب 10 من أبواب الجنابة، حديث 2 - 1.
[2] الوسائل: ج 1 باب 10 من أبواب الجنابة، حديث 3.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست