responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 316
[ مني ام لا اختبر بالصفات [1] من الدفق والفتور والشهوة فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بكونه منيا وان لم يعلم بذلك ومع عدم اجتماعها ولو بفقد واحد منها لا يحكم به ] عند الشك يختبر الخارج بالصفات

[1] في هذه المسألة جهات من الكلام: (الجهة الاولى): في انه إذا شك في ان الخارج مني أو غيره هل يجب الفحص والاختيار أو يبني على العدم من غير فحص؟ الصحيح هو الثاني لان الشبهة موضوعية ولا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية على ما تقدم في محله فلا مانع من استصحاب عدم خروج المني أو استصحاب بقاء طهارته هذا إذا دار امر الخارج بين المني والوذي وكان متطهرا قبل خروجه فانه لا مانع حينئذ من استصحاب بقاء طهارته. واما إذا دار امره بين المني والبول فلا يجري فيه الاستصحاب للعلم الاجمالي بانتقاض طهارته اما بالحدث الاكبر أو الاصغر وحينئذ يبتني المسألة على ان الامتثال الاجمالي والاحتياط هل هو في مرتبة متأخرة من الامتثال التفصيلي فمع التمكن منه لا مساغ للاحتياط أو انهما في مرتبة واحدة ولا مانع من الاحتياط مع التمكن من الامتثال التفصيلي فعلى الاول يجب عليه الاختبار ليعلم انه بول أو مني واما على الثاني فله ان يحتاط من غير ان يجب عليه الفحص والاختبار. (الجهة الثانية): إذا قلنا بوجوب الاختبار عند الشك في ان

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست