responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 317
[ الا إذا حصل العلم وفي المرأة والمريض يكفي اجتماع صفتين وهما الشهوة والفتورة ] الخارج مني أو غيره فلابد من ان يختبر بالصفات الواردة في الاخبار من الدفق والفتور والشهوة كما في صحيحة علي بن جعفر المتقدمة حيث قال: إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه للغسل [1]. والظاهر ان الشارع انما اعتبر هذه الصفات في الاختبار من جهة انها صفات غالبية لا تنفك عن المني فهي امارات كون الخارج منيا لا ان الطربق منحصر بها فلو علم أو اطمئن بالمني من سائر الاوصاف كاللون والرائحة الكريهة ونحوهما أيضا وجب عليه الغسل كما ذهب إليه جماعة من الفقهاء وكذا فيما إذا حصل له العلم بذلك عن اجتماع صفتين من الاوصاف الثلاثة وعلى الجملة المدار على العلم بكون الخارج منيا وإذا لم يكن فالمتبع هو الصفات الغالبية وهي الدفق والشهوة والفتور. ثم ان الكلام في ذلك قد يقع في الرجل السليم واخرى في المريض وثانئة في المرأة. اما بالاضافة إلى الرجل الصحيح فقد عرفت ان مقتضى صحيحة علي بن جعفر المتقدمة الحكم بالاغتسال عند اجتماع الاوصاف الثلاثة والظاهر ان الفترة والشهوة متلازمتان كما يدل عليه ذيل الصحيحة حيث قال وان كان انما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس. مع ان انتفاء احد الاوصاف الثلاثة يكفي في الحكم بعدم وجوب الاغتسال لانه انما ترتب على وجود الاوصاف الثلاثة فلا حاجة إلى انتفاء كليهما فنقيهما

[1] تقدم ذكرها في ص 311.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست