responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 264
[ (مسألة 34): في كل مورد يشك في ان وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم الاحوط الجمع بينهما [1]. ] وبين ما إذا لم يكن على بدنه شئ من الجرح أو القرح أو الكسر قبل ذلك إلا انه تخيل كسر يده لعدم حركتها أو لوقوعه من علو فجبره بجبيرة أو لم يجبره وتوضأ مع الجبيرة أو بغسل اطرافه ثم انكشف عدم الكسر وعدم الضرر في الواقع فيحكم ببطلان وضوئه حينئذ لان الموضوع لجواز الجبيرة أو غسل الاطراف هو الكسر الواقعي الموجود أو السابق الذي يضره الماء فإذا انكشف انه لم يكن كسر لا فعلا ولا سابقا وانما كان هناك تخيل كسر فقط فهو خارج عن موارد الاخبار فوضوئه باطل يجب اعادته. واما الصورة الرابعة فهي ما إذا اعتقد عدم الضرر فتوضأ وضوء الصحيح ثم بان ضرره لكسر أو لجرح والصحيح في هذه الصورة الحكم بصحة الوضوء وذلك لعدم كونه مشمولا لاخبار الجبائر لما مر من ان الموضوع فيها خوف الضرر واحتماله والمفروض اعتقاد المكلف بعدم الضرر فيصح منه الوضوء الصحيح. ودعوى ان مقتضى حديث لا ضرر عدم وجوبه وبطلانه مندفعة بما مر غير مرة من انه قاعدة امتنانية ولا تجري في موارد خلاف الامتنان والحكم ببطلان الوضوء الذي كان ضرريا في الواقع على خلاف الامتنان فتلخص ان الحكم في الصورتين الاوليتين هو البطلان وفي الثالثة نوافق الماتن في صورة وتخالفه في صورة وفي الصورة الرابعة نوافقه كما عرفت.

[1] لعلمه الاجمالي بوجوب احد الامرين في حقه.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست