responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 265
[ فصل في حكم دائم الحدث المسلوس والمبطون اما ان يكون لهما فترة تسع الصلاة والطهارة ولو بالاقتصار على خصوص الواجبات وترك جميع المستحبات ام لا وعلى الثاني اما ان يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرتين أو ثلاثة مثلا أو هو متصل ففي الصورة الاولى يجب [1] اتيان الصلاة في تلك الفترة سواء كانت في اول الوقت أو ] فصل في حكم دائم الحدث الصورة الاولى:

[1] لاجل التحفظ على طائفتين من الادلة (احداهما): الادلة الدالة على اشتراط الصلاة بالطهارة وانه لا صلاة إلا بطهور و (ثانيتهما): الادلة الدالة على ناقضية البول والغائط ونحوهما للوضوء فلو صلى في الفرتة التي تسع الصلاة فقد جمع بين كلتا الطائفتين وعن الاردبيلي (قدس سره) احتمال عدم الوجوب وجواز الصلاة في كل وقت اراده ولو مع الحدث. وهذا يتبنى على احد امرين (احدهما): دعوي تخصيص ما دل

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست